أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


وطن واحد هدف واحد قلب واحد قلم واحد تلك هى حقيقة أمواج الاندلس
 
أمواج الأندلسأمواج الأندلس  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  افضل موقع لتعلم الجرافيكافضل موقع لتعلم الجرافيك  أضغط وادخل وابحثأضغط وادخل وابحث  

 

 لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شريف الحكيم
عضو فعال
عضو فعال
شريف الحكيم


عدد المساهمات : 4068
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012  Empty
مُساهمةموضوع: لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012    لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012  I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 25, 2012 9:31 pm

لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012  85160305818

لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012 .... الجمعية التأسيسية

لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
**
لجنة الصياغة
مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية
(2012/10/ ( الأحد 14
ملحوظات
1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى )
تمعى خارجها. 2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار ا )
3) لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة . )
2
فهرس المحتويات
دیباجة وثیقة مشروع الدستور ...................................................
الباب الأول: الدولة والمجتمع ....................................................
الباب الثانى : الحقوق والحریات والواجبات العامة ...........................
الباب الثالث : السلطات العامة ...................................................
الفصل الأول: السلطة التشریعیة ............................................
الفرع الأ ول: أحكام مشتركة ...............................................
الفرع الثانى: مجلس النواب ..............................................
الفرع الثالث : مجلس الشیوخ ............................................
الفصل الثانى: السلطة التنفیذیة ...............................................
الفرع الأول : رئیس الجمهوریة ..........................................
الفرع الثانى : الحكومة ...................................................
الفصل الثالث : السلطة القضائیة ..............................................
الفصل ال ا ربع : نظام الإدارة المحلیة ..........................................
الفصل الخامس: الأمن والدفاع .............................................
الباب ال ا ربع : الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة ............................
الفصل الأول: أحكام مشتركة .................................................
الفصل الثانى : الأجهزة الرقابیة ..............................................
الفصل الثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى ............................
الفصل ال ا ربع : المفوضیة الوطنیة للانتخابات ...............................
الفصل الخامس : الهیئات المستقلة ..........................................
الباب الخامس : أحكام ختامیة وانتقالیة .........................................
3
الباب الأول : الدولة والمجتمع
( مادة ( 1
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها دیمق ا رطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة .
( مادة ( 2
الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر
الرئیسى للتشریع.

( مادة ( 3
مبادئ ش ا رئع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة
لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .
( مادة ( 4
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله
الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة
الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغ ا رضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر،
وهو مستقل غیر قابل للعزل .
ویؤخذ أ رى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
.
( مادة ( 5
السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
( مادة ( 6
یقوم النظام الدیمق ا رطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها
فى الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحت ا رم حقوق
الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات
والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
ولا یجوز قیام أح ا زب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو
الأصل أو الدین .
4
( مادة ( 7
یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والت ا رحم والتكافل الاجتماعى والتضامن
بین أف ا رده فى حمایة الأنفس والأع ا رض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین .
( مادة ( 8
تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز .
( مادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وعلى تماسكها
واستق ا ررها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .
( مادة ( 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید
المصریة الأصیلة، وم ا رعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقائق العلمیة،
والثقافة العربیة والت ا رث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب
العلوم والمعارف.
( مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور .
( مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة
الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین
وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص
العمل، والمشاركة بین أ رس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل
لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد
أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .


5
( مادة ( 14
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الز ا رعیة وزیادتها
وتنمیة المحاصیل والأصناف النباتیة والسلالات الحیوانیة والثروة السمكیة وحمایتها،
وتحقیق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفیر متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسویقه ،
ودعم الصناعات الز ا رعیة والحرفیة.
وینظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما یحقق العدالة الاجتماعیة ، ویحمى الفلاح
والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
( مادة ( 15
كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن
استغلالها دون إخلال بمقتضیات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وم ا رعاة حقوق الأجیال
القادمة فیها ؛ وكل مال لا مالك له یؤول لملكیة الدولة.
ولا یجوز منح الت ا زمات أو امتیا ا زت باستغلال أ ا رضى الدولة أو أى من مواردها
الطبیعیة أو الم ا رفق العامة إلا بقانون .
( مادة ( 16
نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة، یحظر تحویلها إلى ملكیة خاصة، وتلتزم
الدولة بالحفاظ علیها وتنمیتها وحمایتها ، ومنع الاعتداء علیها. وینظم القانون وسائل
الانتفاع بها.
( مادة ( 17
تلتزم الدولة بحمایة شواطئها وبحارها وبحی ا رتها، وصیانة الآثار والمحمیات الطبیعیة،
وإ ا زلة ما یقع علیها من تعدیات .
( مادة ( 18
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكیة المشروعة بأنواعها العامة والتعا ونیة والخاصة
والوقف ، وتحمیها، وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 19
للأموال العامة حرمة، وحمایتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
( مادة ( 20
ترعى الدولة التعاونیات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات
الحرفیة وتشجعها بما یؤدى إلى تطویر الإنتاج وزیادة الدخل .
6
( مادة ( 21
للعاملین نصیب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ویلتزمون بتنمیة الإنتاج والمحافظة
على أدواته وتنفیذ خطته فى وحداتهم الإنتاجیة وفقا لما ینظمه القانون ، ویكون تمثیلهم
بنسبة خمسین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة
ثمانین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة الز ا رعیة والصناعیة.
( مادة ( 22
یشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة علیها، وفقا
لما ینظمه القانون.
( مادة ( 23
الملكیة الخاصة مصونة ، وتؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انح ا رف أو استغلال أو احتكار، ولا یجوز فرض الح ا رسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى
القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وحق
الإرث فیها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 24
تلتزم الدولة بإحیاء نظام الوقف الخیرى وتشجیعه .
وینظم القانون الأوقاف ، ویحدد طریقة إنشاء الوقف وإ دارة الموجودات الموقوفة،
واستثمارها وتوزیع عوائدها على مستحقیها وفقا لشروط الواقفین.
( مادة ( 25
یقوم نظام الض ا رئب والتكالیف العامة على العدالة الاجتماعیة، وأداؤها واجب ، ولا یكون
فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكلیف أحد بأداء غیر ذلك منها إلا فى حدود القانون.
( مادة ( 26
لا یجوز التأمیم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعویض عادل.
( مادة ( 27
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
7
الباب الثانى
الحقوق والحریات والواجبات العامة
( مادة ( 28
الك ا رمة الإنسانیة حق لكل إنسان، یكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمایتها ، ولا یجوز بحال
ازد ا رء أو إهانة أى مواطن .
( مادة ( 29
الجنسیة المصریة حق ینظمه القانون، ویحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا یجوز الإذن بتغییرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
( مادة ( 30
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمییز بینهم
فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو ال أ رى أو الوضع الاجتماعى
أو الإعاقة .
( مادة ( 31
الحریة الشخصیة حق طبیعى؛ وهى مصونة لا تمس .
( مادة ( 32
فیما عدا حالة التلبس ، لا یجوز القبض على أحد ولا تفتیشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقیید حریته بأى قید آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .
ویجب أن یبلغ كل من تقید حریته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن یقدم إلى
سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریته، ولا یجرى التحقیق معه إلا فى
حضور محامیه ؛ فإن لم یكن ندب له محام .
ولكل من تقید حریته، ولغیره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فیه خلال
أسبوع، وإ لا وجب الإفراج حتما.

وینظم القانون مدة الحبس الاحتیاطى وأسبابه ، ویحدد حالات الحبس الاحتیاطى التى یستحق
عنها التعویض، وحالات استحقاق التعویض عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم
المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعویضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعویض
.
( مادة ( 33
كل من یقبض علیه ، أو یحبس ، أو تقید حریته بأى قید، تجب معاملته بما یحفظ ك ا رمته
الإنسانیة، ولا یجوز ترهیبه ولا إك ا رهه ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا ، ولا یكون حجزه ولا حبسه إلا
فى أماكن لائقة إنسانیا وصحیا وخاضعة للإش ا رف القضائى.
ویعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ینظمه القانون.
وكل قول یثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهدید بشىء منه ، یهدر ولا یعول
علیه .
8
( مادة ( 34
السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح ؛ یحظر فیه كل ما ینافى ك ا رمة الإنسان ، أو یعرض
صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهیل المحكوم علیهم ، وتیسر لهم سبل الحیاة الكریمة بعد الإف ا رج
عنهم .
( مادة ( 35
لحیاة المواطنین الخاصة حرمة. وللم ا رسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة
وغیرها من وسائل الاتصال حرمة، وسریتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا م ا رقبتها ولا الإطلاع
علیها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى یبینها القانون .
( مادة ( 36
للمنازل حرمة ؛ فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها ولا م ا رقبتها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون،
وبعد تنبیه من فیها، وبأمر مسبب من القاضى المختص یحدد مكان التفتیش والغرض منه
وتوقیته، وذلك كله فى غیر حالات الخطر أو الاستغاثة .
( مادة ( 37
حریة الاعتقاد مصونة .

[size=12]
وتكفل الدولة حریة إقامة دور العبادة للأدیان السماویة على النحو الذى ینظمه القانون.
( مادة ( 38
یحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبیاء كافة .
( مادة ( 39
حریة الفكر وال أ رى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبیر عن فكره و أ ریه بالقول أو الكتابة أو
التصویر أو غیر ذلك من وسائل النشر والتعبیر.
( مادة ( 40
حریة الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وترعى المبدعین والمخترعین، وتحمى إبداعاتهم وابتكا ا رتهم ، وتعمل على تطبیقها لمصلحة
المجتمع ، وتتخذ التدابیر اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر
الخدمات الثقافیة والاجتماعیة .
( مادة ( 41
9
حریة الحصول على المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أیا كان مصدرها
ومكانها ، حق مكفول للمواطنین، وتلتزم الدولة بتمكینهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات
والإفصاح عن المعلومات ، بما لا یتعارض مع الأمن القومى، أو ینتهك حرمة الحیاة الخاصة.
وینظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإ ج ا رءات التظلم من رفض إعطائها، والج ا زء
المناسب لمن یقوم بذلك.
( مادة ( 42
حریة الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره
محظورة ، ویجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض علیها رقابة محددة .
( مادة ( 43
حریة إصدار الصحف ، بجمیع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبیعیة والاعتباریة مكفولة
بمجرد الإخطار . وینظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلیفزیونى ووسائط الإعلام
الرقمى.
( مادة ( 44
حریة التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا یجوز إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة، أو منعه
من مغادرتها أو العودة إلیها، ولا أن تفرض علیه الإقامة الجبریة ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة
محددة .
( مادة ( 45
للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمیة غیر حاملین سلاحا،
وینظم القانون كیفیة الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا یجوز لرجال الأمن حضورها .
( مادة ( 46
للمواطنین حق تكوین الجمعیات والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة ،
ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
( مادة ( 47
حریة إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونیات مكفولة، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة. وینظم
القانون قیامها على أسس دیمق ا رطیة، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفایة بین
أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنیة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق
مواثیق وضوابط خلقیة ومهنیة.
( مادة ( 48
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقیعه، ولا تكون مخاطبتها باسم
الجماعات إلا للأشخاص الاعتباریة .
10
ویجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
( مادة ( 49
مشاركة المواطن فى الحیاة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإ بداء
ال أ رى فى الاستفتاء .
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحیدتها ون ا زهتها، وتلتزم بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات
الناخبین دون طلب، متى توافرت فیه شروط الناخب .
وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق.


( مادة ( 50
لكل مواطن الحق فى التعلیم المطابق لمعاییر الجودة ، وهو مجانى فى م ا رحله المختلفة ،
وإ ل ا زمى فى مرحلة التعلیم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابیر لمد مدة الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى،
وتعنى بالتوسع فى التعلیم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعلیم بكل أنواعه، وتلتزم جمیع
المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة والأهلیة وغیرها بخطة الدولة التعلیمیة وأهدافها، وذلك كله
بما یحقق الربط بینه وبین حاجات المجتمع والإنتاج .
( مادة ( 51
حریة البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافیة من الناتج القومى وفقا
للمعاییر العالمیة، وتضمن استقلال الجامعات وم ا ركز البحث العلمى وتطویرها .
( مادة ( 52
اللغة العربیة مادة أساسیة فى كافة م ا رحل التعلیم، والتربیة الدینیة والتاریخ الوطنى
مادتان أساسیتان فى التعلیم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدریس القیم
والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة .
( مادة ( 53
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة وتجفیف منابعها لكافة الأعمار من
الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاریخ
العمل بالدستور .
11
( مادة ( 54
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین
وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ویحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ،
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة .
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحیة وتجوید خدماتها ، وت ا رقب جمیع المواد والمنتجات
ووسائل الدعایة وغیرها المتصلة بالصحة .
( مادة ( 55
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
ویعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتیح الدولة الوظائف العامة للمواطنین على أساس
الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جریمة یعاقب علیها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجا ا زت ، والتقاعد والتأمین الاجتماعى،
والرعایة الصحیة، والحمایة ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنیة فى أماكن العمل؛
وفقا للقوانین المنظمة لذلك.
ولا یجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص علیها فى القانون.
والإض ا رب السلمى حق ، وینظمه القانون.
( مادة ( 56
تكفل الدولة رعایة المحاربین القدماء والمصابین فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء
ومصابى ثورة الخامس والعشرین من ینایر والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم
الأولویة فى فرص العمل ، وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 57
تكفل الدولة خدمات التأمین الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم
یكن قاد ا ر على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشیخوخة،
وبما یضمن حد الكفایة .
( مادة ( 58
الحیاة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقیم على أ ا رضیها، وتوفر الوسائل القانونیة
اللازمة لحمایته مما یهدده من ظواهر

12
( مادة ( 59
لجسد الإنسان حرمة، ویحظر الاتجار بأعضائه ، ولا یجوز أن تج رى علیه التجارب الطبیة
أو العلمیة بغیر رضاه الحر الموثق، وفقا للأسس العلمیة المستقرة فى العلوم الطبیة وعلى النحو
الذى ینظمه القانون .
( مادة ( 60
المسكن الملائم والماء النظیف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المباد ا رت الذاتیة
والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض العم ا رن ؛ بما یحقق الصالح العام
ویحافظ على حقوق الأجیال القادمة .
( مادة ( 61
ممارسة الریاضة حق للجمیع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبین ریاضیا
ورعایتهم ، واتخاذ ما یلزم من تدابیر لتشجیع ممارسة الریاضة .
( مادة ( 62
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقریب جهات التقاضى وسرعة
الفصل فى القضایا ، وتیسر ذلك لغیر القادرین مالیا.
ویحظر تحصین أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء .
ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعى؛ والمحاكم الاستثنائیة محظورة ، ولا یجوز محاكمة
مدنى أمام قضاء عسكرى .
( مادة ( 63
العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا
عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون
( مادة ( 64
لا تقام الدعوى الجنائیة إلا بأمر من جهة قضائیة مختصة، فیما عدا الأحوال التى یحددها
القانون .
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونیة عادلة تكفل له فیها ضمانات الدفاع ؛
وكل متهم فى جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه ، ویحدد القانون الجنح التى یجب أن
یكون للمتهم محام فیها . وفى هذه الأحوال إذا لم یكن للمتهم محام ندب له محام .
وینظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جنایة ، وتوفر الدولة الحمایة للمجنى
علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین .
( مادة ( 65
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
13
ویضمن القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
( مادة ( 66
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفیذها أو تعطیل
تنفیذها جریمة یعاقب علیها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة
مباشرة إلى المحكمة المختصة .
( مادة ( 67
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعایة أسریة، وتغذیة أساسیة، ومأوى،
وخدمات صحیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیة ودینیة .
وتلتزم الدولة برعایته وحمایته عند فقداته البیئة الأسریة، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة
وتأهیلهم واندماجهم فى المجتمع .
ویحظر تشغیل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإل ا زم التعلیمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا یجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابیر الأخرى، وتوفیر المساعدة
القانونیة، ویكون ذلك فى مكان منفصل ی ا رعى فیه الفصل بین الجنسین وتفاوت الأعمار والبعد
عن أماكن احتجاز البالغین.
( مادة ( 68
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابیر التى ترسخ مساواة الم أ رة مع الرجل فى مجالات الحیاة
السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشریعة
الإسلامیة .
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالم
جان، وتكفل له
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amoaagsherif.ahlamontada.com
 
لاول مرة | نسخة رسمية من مسودة الدستور فى اصدارها الاحدث تاريخ 14 اكتوبر 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قادة مصر الابطال فى حرب اكتوبر ما ينتهيش الدرس اللى فى اكتوبر ، الدرس لازم تعرفه الأجيال
» نص الدستور المصري
» الجيش المصري يطلق صفحة رسمية على الفيسبوك
» 19 مارس موعداً للاستفتاء على الدستور
» صور نادرة عن عائلة القذافى تنشر لاول مرة (( خاص امواج ))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمواج الأندلس أمواج عربية  :: حكاوى القهاوى لكل العرب :: شؤن قانونية-
انتقل الى: