أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


وطن واحد هدف واحد قلب واحد قلم واحد تلك هى حقيقة أمواج الاندلس
 
أمواج الأندلسأمواج الأندلس  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  افضل موقع لتعلم الجرافيكافضل موقع لتعلم الجرافيك  أضغط وادخل وابحثأضغط وادخل وابحث  

 

 صحيح ابن خزيمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وفاءعبده
موجة شرفيه
موجة شرفيه
وفاءعبده


عدد المساهمات : 492
تاريخ التسجيل : 04/05/2010

صحيح ابن خزيمة Empty
مُساهمةموضوع: صحيح ابن خزيمة   صحيح ابن خزيمة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 05, 2010 12:45 am

][/font][/color]حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقه ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله هذا حديث بندار قال أبو بكر الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ودخل ولدها في السنة الثاني فإن كان الوليد ذكرا فهو بن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها بن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد فإذا ولدت صار لها بن فسميت لبونا وابنها بن لبون وابنتها ابنة لبون وقد تم للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها وتحمل عليها الأحمال وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية بن مخاض لأن أمه من المخاض وإذا تم له سنتان ودخل السنة الثالثة سمي بن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى مازاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر للذكر وأما الأنثى فهي الثاب والشارف



باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها



[ 2262 ] أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاثة شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة



باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض من الورق وعلى صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم أن اسم الصدقة إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء



[ 2263 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ح حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن هو بن مهدي حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء



باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال



[ 2264 ] قال أبو بكر في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها قد أمليته قبل بتمامه

باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيح ابن خزيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمواج الأندلس أمواج عربية  :: ألواحة ألاسلامية :: التفسير والفتاوى-
انتقل الى: