المهندس / كمال موجة اشراف عام
عدد المساهمات : 523 تاريخ التسجيل : 04/04/2010
| موضوع: فتوى ما حكم الشرع اذا كتب الزوج عقار باسم زوجته ؟ السبت أبريل 10, 2010 9:19 pm | |
| ما حكم الشرع اذا كتب الزوج عقار باسم زوجته ؟ يجيب على هذه الفتوى د/عبد الله سمك: كتابة العقار باسم الزوجة يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت الزوجة قد ساهمت مع زوجها، فباعت ذهبها ونصيبها من ميراثها، فما يفعله الزوج هو إثبات لحق زوجته وليس تفضلاً عليها. أما الكتابة دون سبب شرعي فلا يجوز، لأن الله تعالى حدد نصيبها، وفرض لها حقها {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ } ومن غير المشروع حرمان الورثة أو بعضهم، وتمييز أحد على أحد فالله قد جعل لكل وارث حقه والله عليم حكيم،{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
}. | |
|