ابو منه عضو مميز
عدد المساهمات : 597 تاريخ التسجيل : 24/01/2010 العمر : 48
| موضوع: وضع اليد في القانون الخميس أبريل 29, 2010 11:56 am | |
| يتداول البعض عبارة وضع اليد والتى تعنى بلغة القانون (( التقادم المكسب للملكية )) بمعنى ان يحوز واضع اليد عقارا او منقولا لمدة خمسة عشر سنة وذلك بشروط معينة يكتسب بها ملكيته. وهذه الحيازة تكون سببا لكسب الملكية اذ تقوم على اعتبارات عملية حرصا على استقرار التعامل وجزاء لصاحب العين المغتصبة طوال هذه المدة وقام الحائز برعايتها واستغلالها ومن ثم فهو اولى بالرعاية . ** شروط كسب الملكية بوضع اليد . اولا:- ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه، فاذا كانت طبيعة الشيئ او الغرض الذى خصص له يابى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشيئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما ان الشيئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة . ثانيا:- يجب ان يحوز الشخص العقار او المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك اى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير . ثالثا:- ان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة اى حصل عليها الشخص بالاكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الاكراه اما اذا انتهى الاكراه وبقي الحائز مستمرا فى حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لانتاج اثارها من تاريخ زوال الاكراه. ** الاسباب التى تحول من كسب الملكية بوضع اليد . مرور خمسة عشر سنة على تملك الحائز للعقار او المنقول – هذا يسمى تقادم – ولقطع التقادم على الحائز لمنعه من التملك الاحوال الاتية:- 1- المطالبة القضائية اى اقامة دعوى امام القضاء للمطالبة بهذا الحق 2- ان يقر واضع اليد بحق المالك على العين سواء كان الاقرار صريحا او ضمنيا يستخلص من اى عمل يفيد معنى الاقرار مثل تسليم واضع اليد ثمار العين للمالك او دفع الضرائب لحساب المالك. 3- ان يتخلى واضع اليد عن الحيازة ويحصل واضع اليد على حقه امام القضاء . ***** تحياتي لكم جميعا | |
|