يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك :
1- قال المالكيّة والحنابلة في المذهب : إنّ عورة المرأة بالنّسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرّأس واليدين والرّجلين ، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده ، ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذّذ .
2- وعورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها- عند الحنفيّة - هي ما بين سرّتها إلى ركبتها ، وكذا ظهرها وبطنها ، أي يحلّ لمن هو محرّم لها النّظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلوّ نظره من الشّهوة .
والأصل فيه قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ } والمراد بالزّينة مواضعها لا الزّينة نفسها لأنّ النّظر إلى أصل الزّينة مباح مطلقاً، فالرّأس موضع التّاج ، والوجه موضع الكحل ، والعنق والصّدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط ، والعضد موضع الدّملوج ، والسّاعد موضع السّوار ، والكفّ موضع الخاتم ، والسّاق موضع الخلخال ، والقدم موضع الخضاب ، بخلاف الظّهر والبطن والفخذ لأنّها ليست بموضع للزّينة ، ولأنّ الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزّينة عن الإظهار والكشف .
وكلّ ما جاز النّظر إليه منهنّ دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلاّ لم يجز ، وكذلك الأمر بالنّسبة للخلوة بإحداهنّ منفردين تحت سقف واحد ، فالرّسول صلى الله عليه وسلم كان يقبّل فاطمة رضي الله عنها .
ولم يجز للرّجل النّظر إلى ظهر أو بطن أو فخذ من هي محرم له فضلاً عن حرمة النّظر إلى ما بين سرّتها وركبتها .
كما لم يحلّ لمس أيّ من هذه الأعضاء لعموم قوله تعالى : { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ؛ ولأنّه سبحانه وتعالى جعل الظّهار منكراً من القول وزوراً، وهو - أي الظّهار - تشبيه الزّوجة بظهر الأمّ في حقّ الحرمة ، ولو لم يكن النّظر إلى ظهر الأمّ وبطنها أو لمسها حراماً لم يكن الظّهار منكراً من القول وزوراً .
وكلّ ما يحلّ للرّجل من النّظر واللّمس من ذوات محارمه يحلّ مثله لها بالنّسبة لمن هو محرم لها ، وكلّ ما يحرم عليه يحرم عليها .
3- والشّافعيّة يرون جواز نظر الرّجل إلى ما عدّا ما بين السّرّة والرّكبة من محارمه من النّساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة ، وقيل : يحلّ له النّظر فقط إلى ما يظهر منها عادةً في العمل داخل البيت ، أي إلى الرّأس والعنق واليد إلى المرفق والرّجل إلى الرّكبة .
وهم يقرّرون هذين الاتّجاهين أيضاً بالنّسبة لنظرها إلى من هو محرم لها .
4- وقال الحنابلة : الكافر محرم لقريبته المسلمة لأنّ أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أمّ حبيبة فطوت فراش النّبيّ صلى الله عليه وسلم لئلاّ يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ولا أمرها بذلك الرّسول صلى الله عليه وسلم