ابو منه عضو مميز


عدد المساهمات : 597 تاريخ التسجيل : 24/01/2010 العمر : 46
 | موضوع: الحقـــــــوق الســـياســــية الثلاثاء يناير 26, 2010 8:29 pm | |
| أولا:- عـــن أهــلية مــباشـــرة الحـقـــــــوق السـياســـية : - أتوقف أولا عند تعريف القانون للحقوق السياسية المقصودة كما جاءت بالمادة 1 " وهي :- أ- إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور، ب- إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية، ج- انتخاب أعضاء مجلس الشعب" لعله من الواضح أن الحقوق التي ينص عليها القانون محدودة للغاية. هذه المحدودية تجعل من الرجوع إلى الشعب أمرا ثانويا فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا ينص القانون على ممارسة الحق في التصويت في المجالس الشعبية و المحلية، و كذلك مجلس الشورى.
أما عن الأهلية في مباشرة الحقوق السياسية فقد وردت في الباب الأول من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو الحقوق السياسية و مباشرتها. حيث حددت المادة 1 من القانون سن أهلية مباشرة الحقوق السياسية لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية. و يعفي القانون أفراد القوات المسلحة و الشرطة من أداء الحقوق السياسية.كما انه في مواد تالية يحرم القانون مباشرة الحقوق السياسية على أفراد خصهم بالتعيين و ضبط قواعد تحديدهم مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يرد له اعتباره. بعد تعريف و تحديد الحقوق السياسية . الملاحظة الأولى التي يجب الالتفات إليها هي القيمة القانونية لمباشرة الحق السياسي. أعني بذلك ما قيمة أن ينص القانون " على كل مصري بلغ ثماني عشرة..."؟ هل ابتغى المشرع إلزاما و عبئا قانونيا على كل مصري؟ أم هي "على" من قبيل الحث على الفعل لا الإلزام به ؟ لم يتوفر نص قانوني مكمل لتفسير هذا النص. إذ اكتفت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ببيان قواعد إعداد جداول الناخبين و تنظيم الاستفتاء. فضلا عن هذا لا يوجد تعليق في الفقه القانوني المفسر لهذا النص المرن وان كانت بعض الدول تلجأ إلى اعتبار الإدلاء بالصوت في الانتخابات و الاستفتاءات التزاما قانونيا يقع على عاتق الفرد في مواجهة الدول، بل يغرم بعضها من ثبت تخلفه عن أداء حق الدولة عليه. إذا كان هذا المذهب له جانبا ايجابيا يتمثل في إعطاء الصوت قوة و دورا في إدارة الحياة و شئون الدولة، فإنه في جانبه السلبي يمنع الفرد من ممارسة حقه في الامتناع عن التصويت كأحد الخيارات الممكنة التي قد يفضلها الناخب في بعض الظروف. والأرجح أننا نقترب من الصواب حين نقول أن يكون الحق غير ملزما و لكنه متاح لكل من توفرت فيه شروطا تؤهله لأداء الحق بشكل سليم. . فاشتراط بطاقة انتخابية أمر فيه ما يدعو إلى التساؤل عن مدى صدق رغبة المشرع في دعوة كل مصري إلى إبداء الرأي. لعل من الطرق الأقصر إلى حل مشكلات تعيين الفرد و تحديد هويته و مدى أهليته لأداء الحق هو اعتماد البطاقات الشخصية و جوازات السفر للمصريين بالخارج. و يدعم هذا الحل ما جلبته التكنولوجيا من بطاقة الكترونية و رقمية و رقم قومي! ففي دول أخرى كفرنسا مثلا، يجوز أن يوكل الفرد غيره في أداء التصويت حين كان يأتي موعد أحد الاستحقاقات و يصعب على أي منهم التواجد في دائرة تصويته، فإنه كان بإمكانه أن يوكل غيره من خلال إجراءات ميسرة و مضبوطة لأداء الحق بالوكالة. أنوه هنا أن الوكيل يؤدي الحق تماما حسب توجيه موكله حتى لو اختلف معه في الرأي. عموما هذه رفاهية لن ندعو إليها و نحن نبحث عن التشبث بما هو أساسي و ضروري لضمان مباشرة للحقوق السياسية على نحو ديمقراطي و قانوني عادل، قبل إن نتباحث رفاهيات ديمقراطية. *******
| |
|
شريف الحكيم عضو فعال


عدد المساهمات : 4059 تاريخ التسجيل : 19/12/2009
 | |
محمد أبو نظارة المدير العام


عدد المساهمات : 1748 تاريخ التسجيل : 30/01/2010
 | موضوع: رد: الحقـــــــوق الســـياســــية السبت فبراير 06, 2010 9:12 pm | |
| حقيقى لازم يلغو موضوع البطاقة الانتخابية مادمت مواطن مصرى ومعى بطاقة الرقم القومى يبقا من حقى الانتخاب
الباب دة مهم فعلا مشكور | |
|