أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


وطن واحد هدف واحد قلب واحد قلم واحد تلك هى حقيقة أمواج الاندلس
 
أمواج الأندلسأمواج الأندلس  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  افضل موقع لتعلم الجرافيكافضل موقع لتعلم الجرافيك  أضغط وادخل وابحثأضغط وادخل وابحث  

 

 صحيح ابن خزيمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
Anonymous



صحيح ابن خزيمة Empty
مُساهمةموضوع: صحيح ابن خزيمة   صحيح ابن خزيمة I_icon_minitimeالسبت فبراير 20, 2010 5:23 pm

صحيح ابن خزيمة
ابن خزيمة
2/4
لا توجد أخطاء






باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها



[ 1001 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض للصلاة فقالت أحرورية أنت قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء قالت وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم



باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها



[ 1002 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر وعبد الجبار بن العلاء وابن عبد الحكم وهذا حديث علي ثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة بن سبع سنين واضربوه عليها بن عشر



باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب



[ 1003 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا أخبرنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فرجعها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين ترجم هذه قال نعم قال أو تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها الصلاة على البسط



باب الصلاة على الحصير



[ 1004 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حصير



باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره



[ 1005 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر ثنا زمعة ح وثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد أنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط وقال نصر في حديثه صلى بن عباس على بساط وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط قال أبو بكر في القلب من زمعة



باب الصلاة على الفراء المدبوغة



[ 1006 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وبشر بن آدم قالا ثنا أبو أحمد الورديري ثنا يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة قال أبو بكر أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي



باب الصلاة عن الخمرة



[ 1007 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بندار نا يحيى بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن وقال يوسف يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأن حائض



[ 1008 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل يعني بن علية عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة



باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره



[ 1009 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرنا عياض عبد الله القرشي وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره



[ 1010 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى ثنا يزيد يعني بن زريع ثنا أبو سلمة ح وثنا يعقوب بن إبراهيم نا بشر بن المفضل عن أبي سلمة وثنا يعقوب أيضا ثنا بن علية ثنا سعيد بن يزيد وهو أبو مسلمة ح وثنا بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي سلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم



[ 1011 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن سهل نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة وقال يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس



[ 1012 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة وقال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها



[ 1013 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد ورفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب



باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصلي فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره



[ 1014 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأته على بندار وهذا حديث الدورقي نا يحيى عن بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره



[ 1015 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره



باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره



[ 1016 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثني عثمان بن عمر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه وقال الدورقي ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ولم يذكر اليمين



باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرؤ إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله



[ 1017 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا يزيد وهو بن هارون ثنا حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى نا أبو الوليد قال حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى أيضا ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيها هذا حديث يزيد بن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى



باب المصلي يشك في الحدث والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وإن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث



[ 1018 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا



باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر



[ 1019 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حفص بن عمرو البرياني ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أنس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف



السهو في الصلاة



باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى قد يحسب كثيرا ممن لا يميز بين المفسر والمجمل ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار أن الشاك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو



[ 1020 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشرم قال سعيد ثنا وقال علي أخبرنا بن عيينة عن الزهري ح وثنا عمرو بن علي نا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب ح وثنا بندار أخبرنا عثمان بن عمر نا بن أبي ذئب عن الزهري وحدثنا محمد بن رافع ثنا بن أبي فديك نا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس وهكذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس



[ 1021 ] وفي خبر عياض عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سها فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس



[ 1022 ] وفي خبر عبد الله بن جعفر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس خرجت هذه الأخبار بأسانيدها في كتاب الكبير وهذه اللفظة مختصرة غير متقصاة



باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحرى



[ 1023 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فأن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان



باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام



[ 1024 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال سمعت زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب يعني بن الليث ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ثنا زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني هشام وهو بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم وهذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة



[ 1025 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام وقال أبو موسى والدورقي ويونس إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع قال لنا أبو بكر في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته وأوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة



باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته



[ 1026 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن أويس حدثني أخي ح وثنا محمد أيضا ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد وهو بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتين قال محمد بن يحيى وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفا قال أبو بكر عمر بن محمد هو بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو عاصم وواقد وهو أكبرهم قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول عاصم وعمر وزيد وواقد وأبو بكر وفرقد هؤلاء كلهم إخوة وعاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أبو بكر قال لنا الدارمي هذا في عقب خبره



[ 1027 ] والذي حدثناه قال ثنا إسحاق بن منصور بن حيان أخبرنا عاصم العمري عن حبيب بن أبي ثابت قال بينا الحجاج يخطب وابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله إذ قال الحجاج بن الوردير نكس كتاب الله نكس الله قلبه قال وابن عمر مستقبله فقال بن عمر إن ذاك ليس بيدك ولا بيده قال فسكت الحجاج ثم قال إن الله قد علمنا وكل مسلم وإياك أيها الشيخ أن تعقل فجعل بن عمر يضحك فحكاه عن عاصم عن حبيب قال ثم وثب فأجلسه ابناه فقال دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أقول له كذبت



باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل



[ 1028 ] قال الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى وزياد بن أيوب قالا ثنا جرير عن منصور ح وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا فضيل يعني بن عياض عن منصور ح وثنا أبو موسى ويعقوب الدورقي قالا ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد ثنا منصور ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن زائدة عن منصور ح وثنا أبو موسى أيضا ثنا أبو داود أيضا نحوه عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ثم أقبل علينا بوجهه فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال ما ذاك فذكرنا له الذي صنع فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم انصرف إلينا فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين هذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمن قال أبو موسى قال بن مهدي فسألت سفيان عنه فقال قد سمعته من منصور ولا أحفظه ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه التحري وقال فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو قال أبو بكر في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر بل يجب استعمال كل خبر في موضعه والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه



باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما وإيجاب سجدتي السهو على فاعله



[ 1029 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظته عن الزهري أخبرني الأعرج عن بن بحينة ح وثنا المخزومي نا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن الزهري ويحيى بن سعيد ح وثنا عبد الجبار ثنا سفيان قال سمعته يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن بن بحينة وهذا حديث عبد الجبار حديث الزهري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام ولم يجلس فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيح ابن خزيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمواج الأندلس أمواج عربية  :: ألواحة ألاسلامية :: التفسير والفتاوى-
انتقل الى: