المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ،وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 ،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه
( المادة الأولى )
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان
التالى : الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر علي النحو التالي :
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة
الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة
المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية