المهندس / كمال موجة اشراف عام
عدد المساهمات : 523 تاريخ التسجيل : 04/04/2010
| موضوع: فتوى // حق الزوج في راتب زوجته الأربعاء أكتوبر 05, 2011 10:06 pm | |
| سؤال إحدى قريباتي زوجة موظفة ولها أولاد، حدث خلاف شديد بينها وبين زوجها، أوشك على الطلاق بسبب أنها تعطي راتبها لأسرة والدها، رغم عدم حاجتهم، وتمتنع عن مساعدة زوجها وأولادها، رغم حاجتهم إلى مرتبها. فما رأي الدين في ذلك؟ أرجو الإفادة.
الاجابة للدكتور احمد يوسف سليمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تقوم الحياة الزوجية في الإسلام على أساس من المودة والرحمة، وقد أعطى الإسلام كلا الزوجين حقوقاً مشتركة بينهما، كما أعطى كلاً منهما بعض الحقوق الخاصة، وفرض عليها إزاءها واجبات محددة.
ومن أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين: حسن العشرة ماديًّا ومعنويًّا، فإن تعذرت الحياة بينهما فحسن الفراق. قال الله تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (البقرة: آية 129).
ومن حقوق الزوج على زوجته: قرارها في بيته، وعدم خروجها منه لغير ضرورة أو حاجة إلا بإذن صريح أو ضمني منه، وله مقابل ذلك أن ينفق عليها قدر كفايتها وحسب جهده وطاقته. قال الله ـ تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: آية 34).
وقد خرجت المرأة الآن للعمل بإذن زوجها الصريح أو الضمني، ورضي الزوج بانتقاص بعض حقه في قرارها في بيته، في مقابل حصولها على المال من عمل مشروع لتساهم به في تخفيف أعباء الحياة على زوجها وأولادها، فإذا عملت المرأة خارج بيتها ثم أعطت راتبها لأسرة والدها رغم عدم حاجتهم إلى هذا المال، وامتنعت في نفس الوقت عن مساعدة زوجها وأولادها رغم حاجتهم إلى ذلك المال، فهي امرأة مجافية للحق والعدل، فقد أصبح من العرف المستقر بين الناس الآن أن الزوجة الموظفة تساهم بقدر ما في نفقات أسرتها، خصوصاً إذا كانت هذه الأسرة في حاجة ماسة إلى مالها.
أما إذا كانت أسرتها في غير حاجة إلى مالها، وكانت أسرة والدها في حاجة إلى شيء من مالها، فتجبر عليها بمساعدتها إياهم من باب الصلة والبر لقوله ـ تعالى: "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا" (الإسراء: 26 آية).
وأرى أن من حق الزوج في مثل حالة السائلة أن يرفض خروج زوجته إلى العمل، ما دامت الأسرة لا تستفيد من هذا الخروج، رغم حاجتها إليه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في صلب العقد أن تعمل، فإن هذا ليس من حقه لرضاه منذ البداية بحق منقوص. وفي كل الأحوال فإن الاحتكام إلى شرع الله والعمل بالعرف الصحيح ومراعاة مصلحة الأسرة تستوجب حل مثل هذه بالهدوء بعيداً عن شبح الطلاق الكريه، وويلاته التي تدمر كيان الأسرة، وتنسف استقرارها وسعادتها.
والله أعلم
| |
|