أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
أهلا ومرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
عزيزى الزائر يسعدنا ان تنضم الينا وتلحق بنا
كى تفيد وتستفيد بادر بالتسجيل مع اطيب الامنيات ادارة المنتدا
ورجاء التسجيل باسماء لها دلالية الاحترام

أمواج الأندلس أمواج عربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


وطن واحد هدف واحد قلب واحد قلم واحد تلك هى حقيقة أمواج الاندلس
 
أمواج الأندلسأمواج الأندلس  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  افضل موقع لتعلم الجرافيكافضل موقع لتعلم الجرافيك  أضغط وادخل وابحثأضغط وادخل وابحث  

 

 صحيح ابن خزيمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
Anonymous



صحيح ابن خزيمة Empty
مُساهمةموضوع: صحيح ابن خزيمة   صحيح ابن خزيمة I_icon_minitimeالسبت فبراير 20, 2010 5:15 pm

صحيح ابن خزيمة
ابن خزيمة
2/4
لا توجد أخطاء


باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة



[ 955 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ومحمد بن يحيى بن ضريس قالا حدثنا أبو معاوية نا عاصم عن عكرمة عن بن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين قال بن عباس فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين تسعة عشر يوما فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا قال بن ضريس عن عاصم



باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة



[ 956 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن يحيى ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه عمرو بن علي نا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا ثنا يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه الصنعاني نا بشر بن المفضل نا يحيى قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا فسألته هل أقام بمكة قال نعم أقام بها عشرا هذا حديث الدورقي وقال أحمد بن عبدة قال كان يصلي بنا ركعتين وقال أحمد وعمرو بن علي عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولا سألت أنسا قال أبو بكر لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فإنه قدمها مزمعا عن الحج فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة



[ 957 ] كذلك ثنا بندار نا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة قال أبو بكر فقدمها صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأقام بمكة أربعة أيام خلا الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الإقامة عند قدومه مكة فأقام باقي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى



[ 958 ] كذلك ثنا أبو موسى نا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قال أبو بكر قلت فأقام صلى الله عليه وسلم بقية يوم التروية بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار إلى الموقف بعرفات يجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف فوقف على الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات فيها حتى أصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق وبعض الثالث من أيام التشريق بمنى فلما زالت الشمس من أيام التشريق رمى الجمار الثلاث ورجع إلى مكة فصلى الظهر والعصر من آخر أيام التشريق ثم المغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمكة ومنى في المرتين وبعرفات فجعل أنس بن مالك كل هذا إقامة بمكة وليس منى ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة وعرفات خارج من الحرم أيضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر مكة وتحريمها إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فلو كانت عرفات من مكة لم يحل أن يصاد بعرفات صيد ولا يعضد بها شجر ولا يختلا بها خلاء وفي إجماع أهل الصلاة على أن عرفات خارجة من الحرم ما بان وثبت أنها ليست من مكة وإن ما كان اسم مكة يقع على جميع الحرم فعرفات خارجة من مكة لأنها خارجة من الحرم ومنى باين من بناء مكة وعمرانها وقد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم وأحسب خبر عائشة دالا على أن ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر بن عمر



[ 959 ] أما عائشة فإن أبا موسى وعبد الجبار قالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها هذا لفظ حديث أبي موسى



[ 960 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كدا



[ 961 ] فأما حديث بن عمر فإن بندار حدثنا قال ثنا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنيا العليا التي عند البطحاء وخرج من الثنية السفلى قال أبو بكر فقول بن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا دال على أن الثنية ليست من مكة والثنية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراءها أيضا من الحرم إلى العلامات التي أعلمت بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكدا من مكة لما جاز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية ومن كدا وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم مكة إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض يقول القائل خرج فلان من مكة إلى منى ورجع من منى إلى مكة وإذا تدبرت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في الأخبار فأما عرفة وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية أنه ليس من مكة والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق



[ 962 ] أن يونس بن عبد الأعلى ثنا قال أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به قال أبو بكر ثم خرج صلى الله عليه وسلم من ليلته تلك متوجها نحو المدينة



[ 963 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك ثنا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي نا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة قال أبو بكر ولم نسمع أحدا من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من المدن وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها المنسوبة إلى تلك المدينة لا نعلمهم اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة وإن كانت الأرضون التي وراء البناء من حد تلك المدينة وكذلك لا أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارجا من حد البناء المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض ولا أعلمهم اختلفوا أن من خرج من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء مكة وسار إلى منى وليس منى من المدينة التي هي مدينة مكة فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة لو أراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة أن يقال إذا خرج من بنائها هو في البلدة إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر الصلاة حتى يخرج منها فالصحيح على معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام بلياليها في بلدة واحدة فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول الحجازيين فيمن أزمع مقام أربع أنه يتم الصلاة لأن مخالفيهم يقولون أن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك المدينة في بعض أراضيها التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنى في مرتين لا في مرة واحدة ويوما وليلة في موضع ثالث ما بين منا إلى عرفات كان له قصر الصلاة ولم يكن هذا عندهم إزماعا على مقام خمس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس عشرة وجب عليه إتمام الصلاة



باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يجد بالمسافر السفر



[ 964 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه مائة مرة سمعته من سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء



[ 965 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب الدورقي وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وقال يحيى بن حكيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم



باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير



[ 966 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي نا قرة عن أبي الوردير ثنا أبو الطفيل ثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته



[ 967 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرحمن نا قرة عن أبي الوردير عن سعيد بن جبير عن بن عباس بمثل ذلك



باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين



[ 968 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الوردير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هن قد ملي جنانا قال أبو بكر في الخبر ما بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصلاتين لأن قوله أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا تبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيهما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وخبر بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر لأن بن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما حين جد به السير فأخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين وهو نازل في المنزل غير سائر فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جائز له الجمع بينهما وإن كان نازلا لم يجد به السير كما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بن عمر إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به السير لا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا مخبرا عن نفسه



باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء



[ 969 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك مثل حديث علي بن حسين يعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق



[ 970 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع قال كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحق بن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل فصلاها قال أبو بكر في هذا الخبر وخبر بن شهاب عن أنس ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر والعصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق وكل صلاة في حظر وسفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها وإن شاء في أول وقتها



باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر



[ 971 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي الوردير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا قلت لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته قال وهو مقيم من غير سفر ولا خوف أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي ثنا سفيان بمثله وقال في غير خوف ولا سفر وقال سعيد فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا به عبد الجبار مرة



[ 972 ] أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الوردير المكي عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر قال أبو بكر لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بي الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر خلافه فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله



باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيح ابن خزيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة
» صحيح ابن خزيمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمواج الأندلس أمواج عربية  :: ألواحة ألاسلامية :: التفسير والفتاوى-
انتقل الى: