يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:
يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه،
وينبغي للإمام أن يعجل بها إذا اجتمع الناس في أول الوقت، وأن يؤخرها إذا تأخروا.
لحديث جابر (كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة (نصف النهار) والعصر والشمس نقية (صافية) والمغرب إذا وجبت الشمس (غابت) والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس (وقت الفجر).
كما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها