يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك:
الإسلام عنى بجمال الشعر: ترجيلا أى تمشيطا ، وتصفيفا أى تنظيما فى ضفائر وغدائر ونحوها ، وتهذيبا بالتقصير والتطويل والتلميع ، وتطييبا بالدهن المعطر والروائح الطيبة ، فهو القائل فى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود "إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه " وهو عام فى الرجال والنساء .
أما قص الشعر للسيدة فليس هناك ما يمنعه شرعا ، فقد كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعر رءوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم . والوفرة ما قصر عن اللمة أو طال عنها، واللمة ما يلم من الشعر بالمنكبين كما قاله الأصمعى ، وقد قصر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من شعورهن بعد وفاته ، لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمئونة رءوسهن كما قاله القاضى عياض وغيره ، ولم يكن ذلك فى حياته .
هذا، وقد روى النسائى عن على رضى الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها . والحلق هو إزالته بالمرة ، وذلك لا يليق بالمرأة فهو من خصائص زينتها ، أو المراد النهى عن حلقه عند المصائب كالحزن على وفاة زوج أو ولد .
لكن محل جواز تقصير شعرها إذا كان بإذن الزوج ، فهو صاحب حق فيه لمتعته ، وألا يكون التقصير بيد رجل أجنبى أو اطلاعه عليه ، وإلا تقصد به التشبه بالرجال ، فالأعمال بالنيات .
ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند "الكوافير "الرجل الأجنبى حرام